الميرزا جواد التبريزي
138
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
إذ لم يحدث له تدارك آخر بعدُ ، فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له . ولا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأول إلى المالك ، لأنّه من باب الغرامة والتدارك ، فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التّدارك ، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل . فحال الأوّل مع الثّاني كحال الضّامن مع المضمون عنه في أنّه لا يستحق الدفع إليه إلّابعد الأداء .